آداب الســــــلام ( 3-3 )
==============
13_ يجوز للمصلي الرد بالإشارة في الصلاة ، ويكون الرد بالإشارة بباطن الكف إلى الأسفل، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي اللـه عنه أنه قال: « خرج رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم إلى قباء يصلي، قال: فجاءته الأنصار، فسلموا عليه، وهو يصلي، قال: فقلت: لبلال: كيف رأيت رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو يصلي ؟ قال يقول هكذا ، وبسط كفه ، وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه أسفل وجعل ظهره إلى فوق... » (1) رواه أبو داود .
ويجوز بدء قارئ القرآن السلام وعليه أن يرد السلام؛ لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك ، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام ، والرد على من سلم ، حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة .
ولا يجوز لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة إذا كان يسمع الخطبة أن يبدأ بالسلام من في المسجد ، وليس لمن في المسجد أن يرد عليه والإمام يخطب ، ولكن إن رد عليه بالإشارة جاز .
وإذا سلم عليه أحد أثناء الخطبة ، فعليه أن يرد السلام مصافحة دون الكلام ، ويرد بالكلام بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الأولى ، وإن سلم والإمام يخطب الخطبة الثانية فيسلم عليه بعد انتهاء الخطيب من الخطبة الثانية .
14_ من الأخطاء الشائعة: ما انتشر بين بعض المسلمين؛ تقليدًا لغيرهم, من إبدال تحية المسلمين ببعض الألفاظ الأخرى دون التلفظ بالسلام، مثل: صباح الخير، أو مساء الخير, أو مرحبًا وأهلاً وسهلاً، ونحو ذلك من هذه العبارات التي لا ينبغي أن يبدأ بها المسلِّم أو أن يردَّ بها، فتحية المسلمين السلام, ولكن لا مانع من ذكر بعض هذه العبارات المحببة إلى النفوس بعد أن يسلِّم المسلم, أو بعد أن يرد الراد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «مرحبًا بأم هانئ» (2) .
15_ ما ذُكر من أحكام السلام إنما هو بين المسلمين, أما الكافر فلا يُبدأ بالسلام, وإذا سلَّم فيرد عليه بمثل ما روى أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: « قولوا: وعليكم » (3) ، لكن إذا كان المكان فيه مسلمون وكفار، فيسلم عليهم ويقصد المسلمين, فقد روى البخاري عن أسامة بن زيد رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم مرَّ على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان, فسلّم عليهم (4) .
وأما بالنسبة لأهل المعاصي ، فمن حقهم السلام عليهم ويجب عليهم الرد، إلا إن كان في ترك السلام عليهم مصلحة راجحة، كأن يرتدع العاصي وينتهي عن معصيته .
وكذا أهل البدع إلا إن كانت البدعة مكفرة فلا يسلم عليه.
16_ القيام لأجل السلام:
ذكر أهل العلم فيه ثلاثة أقسام :
أ . القيام إلى الرجل وهذا لا بأس ، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ( قوموا إلى سيدكم ) (5) .
ب . القيام للرجل وهذا لا بأس به لاسيما إذا اعتاد الناس ذلك ، ويرى القادم أن عدم القيام له امتهان ، وإن كان الأولى تركه كما في السنة، لكن إذا اعتاده فلا حرج.
ج . القيام عليه : كأن يكون جالساً ويقوم واحد على رأسه تعظيماً له ، فهذا مما لا ينبغي فعله.